ثم بني على هذا ما إذا جهل جهله هذا عند العقد، ثم بان بعده، وذكر ما معناه أنه إن لم نجوزه مع العلم فههنا يسقط، ويسقط مقابله، وإن جوّزْناه (¬1) احتمل أن يجعل كالأخرق فلا يسقط (¬2).
قوله "احتمل" غير مرضيّ، بل هو جزما كالأخرق (¬3)، إذا جوّزناه (¬4) لتساويهما في ذلك، والحالة هذه، ولا ذكر لهذا الاحتمال في "البسيط" (¬5)، و"النهاية" (¬6)، والله أعلم.
قوله: "الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوي" (¬7).
فهذا (¬8) غير مرضيّ، فإن تعيين الموقف فيما (¬9) يرجع إلى بعد المسافة وقربها من الهدف، وقد سبق في الشرط الرابع ذكره (¬10)، وذكر الخلاف فيه (¬11).
¬__________
(¬1) في (د): (حررناه).
(¬2) انظر: الوسيط: 3/ ق 204 / أ
(¬3) الأخرق: الأحمق، أو من لا يحسن الصنعة. انظر: المصباح المنير: ص 167، والقاموس المحيط: ص 1135.
(¬4) في (أ): (جوزنا).
(¬5) 6/ ق 34/ أ.
(¬6) 18/ 338.
(¬7) الوسيط: 3/ ق 204/ أ.
(¬8) في (أ) و (ب): (هذا).
(¬9) في (د): (فيه).
(¬10) نهاية 2/ ق 150/ أ.
(¬11) انظر: الوسيط: 3/ ق 203.