أحدهما: أن الخاسق (¬1) والخارق (¬2) ما يثقب، وإن لم يثبت.
والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم (¬3) يثبت، والله أعلم.
قوله: "فإن خرق (¬4) طرف الهدف" (¬5)، كلام من (¬6) يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يُجْمَع، و (¬7) نحوه، و (¬8) ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو (¬9) نحوهما، و (¬10) لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس (¬11)، والله أعلم.
قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق "هو بعيد" (¬12) ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيّناه آنفاً، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ): (الخارق).
(¬2) في (أ): (خازق) و (ب): (الخارق).
(¬3) في (د): (وإن لم).
(¬4) في (أ): (خزق).
(¬5) الوسيط: 3/ ق 204/ ب.
(¬6) في (أ): (لم).
(¬7) في (أ) و (ب): (أو).
(¬8) ساقطة من (د).
(¬9) في (أ): (و).
(¬10) ساقط من (أ).
(¬11) انظر: الزاهر: ص 265، والنظم المستعذب: 1/ 546، ومغني المحتاج: 4/ 316.
(¬12) الوسيط: 3/ ق 203/ ب.