قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (¬1) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان:
أحدهما: لا (¬2)؛ لإتمام الاستحقاق.
والثاني: "نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم (¬3)، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له (¬4) على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي (¬5) بالغرضين في التعليم" (¬6).
هذا مشكل، ووجهه: ربط (¬7) (هذه المسألة) (¬8) بما قبلها أنها تدلّ على خلاف ما ذكره من أن العمل (¬9) مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما (¬10) بذله الخارجي إنما هو بمجرد (¬11) الشرط من غير عمل.
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): (عشر).
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) في (أ): (التعلل) كذا.
(¬4) ساقط من (ب).
(¬5) في (أ): (بقي)، وهو تصحيف.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 204/ ب، وفي (أ) و (ب): (التعلم).
(¬7) في (أ) و (ب): (ربطه).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬9) نهاية 2/ ق 151/ أ.
(¬10) في (د): (بما).
(¬11) في (أ): (مجرد).