كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

هذا؛ لأنا اكتفينا في اليمين في حق القوي بالعِثكال، ولا نكتفي (¬1) به فيه ها هنا، بل يشترط السياط فكذلك في الضعيف، لا بدَّ من مثله من التفاوت بينهما فيعتبر أن يكون تأثير (¬2) العثكال في الألم من بدن المُخْدَج بنحو تأثير السياط في بدن القوي، هكذا قال شيخه (¬3). والله أعلم.
قوله: "ويجوز أن يقال (¬4): يباح التعجيل" (¬5) (هذا يرجع إلى قولنا: يضمن وذاك أن الضمان لا يمنع الإباحة بشرط سلامة العاقبة.
قوله:) (¬6) "ويحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه" (¬7).
شرحه وشرح ما اتصل به، أنه يحتمل أن لا يكتفي في الإباحة بشرط سلامة العاقبة (¬8)، بل نزيد على ذلك ونشترط (¬9) فيها أن يكون الغالب السلامة، والهلاك نادراً، إذ ليس المراد من هذا الحد القتل، فيعتبر (¬10) أن يكون بحيث لو
¬__________
(¬1) في (أ) (يكتفي) بالياء.
(¬2) مطموس في (د): وكتب على هامشه ("لعله (تأثير) والله أعلم" وكذا في (أ) وعليهما الاعتماد.
(¬3) نهاية المطلب 17/ ق 55/ ب.
(¬4) ساقط من (د).
(¬5) الوسيط 3/ ق 160/ أوتمامه " ... لكن بشرط سلامة العاقبة".
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬7) الوسيط 3/ 160/ أ.
(¬8) من قوله "يحتمل أن يقال ... إلى قوله بشرط سلامة العاقبة" تكرر في (د): وبها نهاية 2/ ق 99/ ب.
(¬9) في (أ) (نشرط).
(¬10) في (أ) (فيعتين) كذا أو بتقديم الياء على التاء.

الصفحة 27