كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

ذكر نذر التبرّر (¬1)، و (¬2) أراد به نذر (¬3) المجازاة (¬4)، كقوله: إن شفى الله مريضي، فعليّ كذا وكذا، ونذر التبرّر على ما ذكره غير واحد من المصنفين قسمان:
أحدهما: نذر المجازاة.
والثاني: النذر المطلق من غير عوض، بأن يقول ابتداءً: لله (¬5) عليّ كذا وكذا (¬6)، والقول الذي بدأ به في نذر اللّجَاج (¬7)، وهو أنه يجب الوفاء به (¬8) قول ضعيف شاذّ في المذهب (¬9)، وإنما (¬10) المذهب (¬11) والمنصوص الظاهر
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (التبرر) تكرر في (أ).
(¬2) ساقط من (أ).
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) أي أحد نوعي نذر التبرّر، ونذر المجازاة هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بليّة، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا فعليّ كذا وكذا، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. انظر: الروضة: 2/ 560، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ومغني المحتاج: 4/ 356.
(¬5) في (د): (الله).
(¬6) انظر: فتح العزيز: 12/ 249، والروضة: 2/ 520، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ونهاية المحتاج: 8/ 222.
(¬7) نذر اللّجاج - بفتح اللام: التماحك والتمادي في الخصومة، وسمي بذلك؛ لوقوعه حال الغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، كقوله: إن كلّمت فلانا، أو دخلت الدار فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم. انظر: التنبيه: ص 129، فتح العزيز: 12/ 249، النظم المستعذب: 1/ 324، الروضة: 2/ 560 - 561، تحرير ألفاظ التنبيه: ص 129، المصباح المنير: ص 549.
(¬8) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (به) ساقط من (أ) و (ب).
(¬9) انظر: المهذب: 1/ 324، فتح العزيز: 12/ 249، الروضة: 2/ 561.
(¬10) (وإنما) ساقط من (ب).
(¬11) في (ب): (المهذب) خطأ.

الصفحة 283