كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

المشهور أنه يجزئه كفارة اليمين (¬1)، وهو قول عائشة (¬2) - رضي الله عنها - وجماعة من الصحابة والتابعين (¬3) - رضي الله عنهم -، وروى مسلم (¬4) في صحيحه (¬5) عن عقبة بن عامر (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كفارة النذر كفارة اليمين).
ثم هل تتعين الكفارة، أو يتخير بينها (¬7) وبين الوفاء بما نذر؟ فيه قولان: من (¬8) أئمتنا من يقول: الصحيح تعينها (¬9)، ومنهم من يقول: الصحيح التخيير (¬10) فاعلم ذلك، فإن الحاجة إليه ماسّة في الفتوى، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن دخلت مكة، أو صليت، فهذا يحتمل الوجهين" (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: المهذب: 1/ 324، فتح العزيز: 12/ 249، المجموع: 8/ 445، الروضة: 2/ 561، وكفاية الأخيار: ص 715 - 716.
(¬2) انظر قولها في: المحلى: 8/ 8، والسنن الكبرى: 3/ 111.
(¬3) كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس وأم سلمة وعكرمة والحسن البصري وطاوس وعطاء وقتادة وغيرهم. انظر: مختصر المزني: ص 315، والمحلى: 8/ 8، والسنن الكبرى: 112 - 114.
(¬4) في (د): (ورواه).
(¬5) 11/ 104 في كتاب النذور، باب كفارة النذر.
(¬6) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو، أبو حماد الجهني الصحابي المشهور، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: جابر وابن عباس وجبير بن نفير، وشهد فتوح الشام، وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وأمّره بعد ذلك على مصر، ومات في خلافة معاوية سنة 58 هـ على الصحيح - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب: 3/ 106، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 336، الإصابة: 2/ 489، التقريب: ص 395.
(¬7) في (د) و (أ): (بينهما).
(¬8) في (أ): (ثم).
(¬9) انظر: المهذب: 1/ 324، فتح العزيز: 12/ 249، 250، المجموع: 8/ 445، الروضة: 2/ 561.
(¬10) انظر: المصادر السابقة.
(¬11) الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وتمامه (فيرجع إلى قصده).

الصفحة 284