احتماله لجهة (¬1) اللجاج، بأن يلام على ترك الصلاة (¬2)، فيغضب ويقول: إن صليت فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم.
قوله "فيما إذا قال: إن فعلت فعليّ يمين، قيل: عليه ما على الحالف" (¬3).
(¬4) وجهه أن هذا التزام على سبيل النذر، والنذر لا يشترط فيه ذكر اسم معظم، بل صيغة الالتزام (وهي موجودة) (¬5) في هذا والله أعلم (¬6).
ذكر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة ثلاثة أوجه (¬7) ذكرها (¬8) شيخه (¬9) - رحمهما الله وإيانا -، والمسألة منصوصة قد نصّ الشافعي - رحمه الله - فيها (¬10) على كفارة (¬11) اليمين، وقال: فمذهب عائشة وعدّة من أصحاب (¬12) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين (¬13).
¬__________
(¬1) في (أ): (بجهة).
(¬2) في (ب): (الصلاح).
(¬3) الوسيط: 3/ ق 207/ أ.
(¬4) في (أ) زيادة (و).
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) نهاية 2/ ق 154/ ب.
(¬7) انظر: الوسيط: 3/ ق 207/ أ.
(¬8) في (د): (ذكرهما).
(¬9) انظر: نهاية المطلب 18/ ص 304.
(¬10) ساقط من (ب).
(¬11) في (ب): (الكفارة).
(¬12) قوله (من أصحاب) تكرر في (ب).
(¬13) انظر: الأم: 2/ 400، ومختصر المزني: ص 315.