عبارة عن القريب، وهو مأخوذ من الولي على وزان الرمي، وهو القُرْب (¬1)، والله أعلم.
ثم إنه موجود (¬2) في طريقتي العراق وخراسان أن الولي على هذا (¬3)، لو أمر أجنبيا حتى صام عنه بأجرة، أو غير أجرة جاز (¬4)، وممن ذكر ذلك صاحب "الشامل" (¬5)، وصاحب "التتمة" (¬6)، والله أعلم.
إذا أوصى بإعتاق عبد، وقيمته زائدة على قيمة الطعام والكسوة فقد ذكر أن في احتسابه من الثلث (¬7) وجهين (¬8). وإذا قلنا: يحتسب من الثلث (ففي كيفية احتسابه وجهان ذكرهما (¬9)، حاصلهما هل تحسب (¬10) جميع قيمة العبد من الثلث) (¬11)، أو تحسب منه مقدار قيمة الطعام من رأس المال، والزائد على ذلك يحسب من الثلث، فيه الوجهان (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: الصحاح: 6/ 2528، ومختاره: ص 649، والقاموس: ص 1732.
(¬2) في (ب): (مأخوذ) وهو تصحيف.
(¬3) يعني على القديم.
(¬4) انظر: المهذب: 1/ 252، وفتح العزيز: 6/ 457، والروضة: 2/ 246.
(¬5) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(¬6) كالسابق.
(¬7) نهاية 2/ ق 156/ ب.
(¬8) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(¬9) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(¬10) في (ب): (تحتسب).
(¬11) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬12) أصحهما: أن قيمة العبد تحسب من الثلث. انظر: الحاوي: 15/ 336 - 337، فتح العزيز: 12/ 279 - 280، الروضة: 8/ 24.