ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملّكه السيد ففيه تفصيل ذكره في البسيط (¬1)، والنفس تتشوف عند الحوالة إلى البيان، واختصاره أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحّ (¬2)، وإن أعتق بإذنه ففيه خلاف مبني على أن العبد، هل (¬3) يتأهل لثبوت الولاية؟ (¬4)، فإن قلنا: نعم، وهو قول غريب ضعيف صحّ تكفيره بإعتاقه (¬5)، وإن قلنا: لا، فلا يقع عن كفارته، ويقع عن (¬6) السيد (¬7)، والله أعلم.
قوله في قول المزني " (¬8) أنه لا يصح ممن بعضه عبد أن يكفّر بالمال؛ لأنه يقع عن جملته؛ إذ التجزئة لا تمكن (¬9) في المؤدّي" (¬10).
(هو بكسر الدال - والذي قاس عليه من إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة هو تجزئة) (¬11) في المؤدّى - بفتح الدال (¬12) فاعتبر المؤدّي (¬13) (بالمؤدّى) (¬14)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط: 3/ ق 208/ أ، وقوله (في البسيط) ساقط من (أ).
(¬2) انظر: الحاوي: 15/ 338، والشامل: 7/ ق 34، فتح العزيز: 12/ 280، الروضة: 6/ 275، 8/ 22.
(¬3) ساقط من (أ).
(¬4) في (أ): (الولاء له).
(¬5) انظر: الحاوي: 15/ 338، وفتح العزيز: 12/ 281، والروضة: 6/ 275، 8/ 22 - 23.
(¬6) نهاية 2/ ق 157/ أ.
(¬7) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة.
(¬8) في (ب) زيادة (و).
(¬9) في (أ) و (ب): (لا يمكن)، وكذا في الوسيط.
(¬10) الوسيط: 3/ ق 208/ أ.
(¬11) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬12) من قوله (والذي قاس ... إلى قوله بفتح الدال) تكرر في (أ).
(¬13) تكرّر في (ب).
(¬14) ما بين القوسين ساقط من (د).