كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

وأما السرقة، فإذا جعلت (¬1) نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة (¬2) جزء منه. والله أعلم.
قوله: "لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" (¬3)
يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا (¬4) أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما (¬5) إذا كان ذلك خرَزَة، أو نحوها (¬6) فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحِرْزِ وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب (¬7). والله أعلم.
قال: "وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" (¬8) يعني من غير إحرازٍ، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول (¬9): أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضاً التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) (¬10) بتخلل اطلاع
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب) (فإنا جعلنا) بدل (فإذا جعلت).
(¬2) ساقط من (د).
(¬3) الوسيط 3/ ق 161/ ب. وتمامه " ... فلا قطع وإن نقص بعده وجب والقطع".
(¬4) في (ب) (قيمة إلا).
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) في (أ) (نحوهما).
(¬7) انظر: الوجيز 2/ 175، الروضة 7/ 348، مغني المحتاج 4/ 173.
(¬8) الوسيط 3/ ق 161/ ب. ولفظه قبله "الرابع: لو أخرج نصاباً لكن بكرات، وكل كرة ناقص عن نصاب فلا قطع، وإنما تتعدد .... إلخ".
(¬9) نهاية 2/ ق 100/ ب.
(¬10) ما بين القوسين ساقط من (أ).

الصفحة 32