إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) (¬1)، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من "شروح مختصر المزني" (¬2)، وقد نصّ الشافعي على ذلك في "مختصر المزني" (¬3)، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها: "الحاوي" (¬4) و"أمالي أبي (¬5) الفرج السرخسي"، والله أعلم.
قوله "لأنه لم يلتزمه لله تعالى" أي خالصا، وذلك كافٍ في بطلانه، والله تعالى أعلم.
قوله "وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة، ولها مراتب" (¬6).
هذا فيه إشكال، سلم منه "البسيط" (¬7) و"الوجيز" (¬8)، وهو أنه فسّره بالعبادة المقصودة، ثم قال: "ولها مراتب"، والمرتبتان الأخيرتان (¬9) ليستا من العبادات المقصودة، فنقول: قوله: "ولها مراتب" عائد على (¬10) الملتزم بإطلاقه.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب).
(¬2) ما بين القوسين مطموس في (د).
(¬3) ص 313 في أواخر باب جامع الأيمان الثاني.
(¬4) 15/ 462. وانظر: التهذيب: 8/ 149، وفتح العزيز: 12/ 357، والروضة: 2/ 560.
(¬5) في (د): (أبو) كذا.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 214/ أ، وتمامه مختصرا "الأولى: أصول العبادات، يلزم بالنذر كالصلاة والصوم والحج ونحوها. والثانية: القربات التي حثّ الشرع عليها كعيادة المريض ونحوها. والثالثة: المباحات: كالأكل والدخول والنوم ونحوها".
(¬7) 6/ ق 60/ أ.
(¬8) 2/ 232.
(¬9) في (أ) و (ب): (الأخريان).
(¬10) في (أ): (إلى).