السنن الكبير (¬1) عن عمران بن الحصين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أن في إسناديهما (¬2) ضعفا.
وأما الحديث المذكور في "الوسيط" فقد روينا منه قوله: (من نذر نذرا لم يسمّه (¬3)، فكفارته كفارة يمين) في سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وفي السنن الكبير (¬4) من وجوه يزيد بعضها على بعض، وأتمّها ما رويناه في السنن الكبير (¬5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر نذرا
¬__________
(¬1) 10/ 119 - 121، وكما رواه النسائي: 7/ 28 - 29 في كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، والحاكم: 4/ 339 من طريق محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به. قال البيهقي: هذا منقطع، الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران. وقال ابن حجر: مداره على محمد بن الزبير، وهو ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه، وبه ضعّفه الألباني في الإرواء: 8/ 211 - 213، والله أعلم.
(¬2) في (أ) و (ب): (إسنادهما).
(¬3) في (ب): (لم يسميه).
(¬4) رواه أبو داود: 3/ 615 في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لم يسمّه، وكما رواه الترمذي: 4/ 90 في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمَّ من طريق محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدّثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وتعقبه الألباني بقوله: "كذا قال: ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي، وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره".
ورواه ابن ماجة: 1/ 687 في كتاب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمّه. والبيهقي في الكبرى: 10/ 78، وكما رواه ابن أبي شيبة: 1/ 4/ 7، والطحاوي: 3/ 130 من طريق إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة به. قال الألباني: "هذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن رافع، فإنه ضعيف الحفظ".
(¬5) 10/ 123.