كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن (¬1) نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) (¬2) فأطاقه فليف به) (¬3)، وأخرجه أبو داود (¬4) أيضاً إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد (¬5) عضد بعضها بعضا، فيقوى (¬6) إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر (¬7)، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به (¬8) في ذلك، والله أعلم.
قوله "يمين الغَلَق" (¬9) أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضِيْق الصدر وقلة الصبر، ورجل غَلِقٌ - بكسر
¬__________
(¬1) نهاية 2/ ق 168/ أ.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬3) في (د): (فأضافه فكيف به) كذا، وهو تحريف.
(¬4) 3/ 614 في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه، وكذا ابن ماجه: 1/ 687 في كتاب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمّه إلا الجملة الثانية، والدارقطني: 4/ 159 مثل لفظ البيهقي. قال أبو داود والبيهقي: وروى من وجه آخر موقوفا على ابن عباس، قلت: وصوب وقفه عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والألباني، والله أعلم. انظر: التعليق المغني على الدارقطني: 4/ 159، والإرواء: 8/ 210 - 211.
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) في (ب): (يقوى).
(¬7) انظر القول الذي حكاه المصنف عن الربيع في: المهذب: 1/ 323، وفتح العزيز: 12/ 358.
(¬8) ساقط من (ب).
(¬9) الوسيط: 3/ ق 214/ ب.

الصفحة 343