كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم (¬1).
ومنهم من قال: إن أصله (¬2) ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره (¬3)، وهذا شرح (¬4) مما (¬5) وقع في نقله له (¬6) تغيير غير مرضى.
أما أولاً فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره (¬7)، والقولان لا تستقيم (¬8) بناؤهما على الوجهين.
وقد ذكر الفوراني (¬9) هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.
وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة (¬10) الثانية رجع بآخره (¬11) إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى (¬12) أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغٍ، وهذه الطريقة متقررة
¬__________
(¬1) انظر: السلسلة: ق 170/ ب، وفتح العزيز: 12/ 374.
(¬2) هكذا في (د) وفي (أ): (أصله أن ...)، وفي (ب): (أن ذلك ...) بإسقاط كلمة (أصله)، ولعل الصواب (أن أصل ذلك) بحذف الضمير من كلمة (أصله) لأن المقام لا يقتضيه، والله أعلم.
(¬3) انظر: السلسلة: ق 171/ أ، وفتح العزيز: 12/ 374.
(¬4) ساقط من (د) و (أ).
(¬5) في (ب): (وقد).
(¬6) في (أ) زيادة (فيه).
(¬7) انظر: الوسيط: 3/ ق 215/ أ، الوجيز: 2/ 234، التهذيب: 8/ 161، فتح العزيز: 12/ 372، الروضة: 2/ 577، مغني المحتاج: 4/ 361.
(¬8) في (أ) و (ب): (لا يستقيم).
(¬9) لم أقف عليه.
(¬10) نهاية 2/ ق170/ أ.
(¬11) في (ب): (آخر).
(¬12) ساقط من (ب).

الصفحة 350