كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

الجبرانات سبق منه ذكره (¬1)، واستبعاده، ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه (¬2) إرادة ذلك بإطلاقه، فكأنه من السهو الذي لا يسلم منه إنسان، والله أعلم.
قوله في ستر الكعبة بالحرير (¬3) "لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في التزيين (¬4) " (¬5).
معناه: أنه لم يحرم على الرجل أن يزين بالحرير غيره، مثل الكعبة ونحوها، وإنما حرم عليه أن يلبسه بنفسه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط: 2/ 712، من الطبعة الجديدة، وانظر: الإيضاح: ص 171، والروضة: 2/ 457.
(¬2) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 97/ أ.
(¬3) في (ب): (في الجرير) أو نحو ذلك.
(¬4) في (أ): (التتزيين) كذا، وفي (ب): (التزين).
(¬5) الوسيط: 3/ ق 217/ ب.

الصفحة 357