كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

فسد (¬1)، والله أعلم.
حديث (لا تسأل الإمارة) (¬2) حديث متفق على صحته (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من قول عمر - رضي الله عنه - موقوفاً (¬4)، قد جاء نحوه مرفوعا، فقد
¬__________
(¬1) وقال الخطابي: قوله (بغير سكين) يحتمل وجهين، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف بالسكين، فعدل به عليه الصلاة والسلام عن غير ظاهر العرف، وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.
والوجه الآخر: أن الذبح هو الوجء الذي يقع به إزهاق الروح، وإراحة الذبيحة، وخلاصها من طول الألم وشدته، إنما يكون بالسكين؛ لأنه يجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا، فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع فيه". انظر: معالم السنن: 4/ 4، وشرح السنة: 5/ 333 - 334، والتلخيص: 4/ 184.
(¬2) الوسيط: 3/ ق 218/ أ، وتمامه (... فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلْت إليها، وإن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها).
(¬3) رواه البخاري: 11/ 525 مع الفتح في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ .... الآية} , و11/ 616 في كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و13/ 132 في كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم: 12/ 206 - 207 مع النووي.
(¬4) قال في الوسيط: 3/ ق 218/ أ "وقال عمر - رضي الله عنه -: ما من أمير، ولا والٍ إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره".

الصفحة 361