رويناه في السنن الكبير (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أمير عشيرة (¬2) إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكّه (¬3) العدل أو يوبقه الجور).
"يوبقه" بالباء الموحدة، والقاف أي يهلكه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "أما من بلغ (¬5) مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له فيه (¬6) خلاف مبني على أن من قلّده كأنه قلد إمامه الميت أو قلده في نفسه، فمن جوز تقليد الميت جوّز له الفتوى" (¬7).
¬__________
(¬1) 3/ 184، 164، وكما رواه أحمد: 2/ 431، وابن أبي شيبة: 12/ 289، وأبو يعلى: 11/ 443، 506، والطبراني في الأوسط: (6221)، والبغوي في شرح السنة: 5/ 309 من طرق عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أن لفظ ابن أبي شيبة (ما من أمير ثلاثة ..). وأخرجه الدارمي: 2/ 313، والبزار (كشف الأستار: 2/ 253 - 254) من طريق مسلمة بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن يسار عنه مرفوعا به.
وأورده الهيثمي في المجمع: 5/ 205، وقال: رجاله في البزار رجال الصحيح، والسيوطي في الجامع الصغير: 1/ 489، ورمز له بالحسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: 2/ 993 رقم (5695).
(¬2) وكذا رواية البيهقي في الموضع الأول، وفي (أ)، والموضع الثاني في البيهقي (عشرة)، وهو الموافق لرواية الجمهور.
(¬3) في (د) و (أ): (يكفه)، والمثبت من (ب)، وكذا في مصادر الحديث المذكورة.
(¬4) انظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 146، المصباح المنير: ص 646.
(¬5) ساقط من (ب).
(¬6) ساقط من (أ)، وكذا ليس في الوسيط.
(¬7) الوسيط: 3/ 218/ ب، وفي (ب) بعده زيادة (أراد فمن حمله تقليدا لإمامه الميت، وجوّز تقليد الميت جوز له الفتوى).