لصدور (¬1) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوّزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلّد المحض كما سبق، والله أعلم.
قوله (¬2): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (¬3)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.
ما ذكره من تنفيذ (¬4) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (¬5)، فهو (¬6) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (¬7) وغيره (¬8) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (¬9)، وما احتجّ به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (¬10) وغيره (¬11) أنهم إذا ولوا
¬__________
(¬1) في (ب): (لصدوره).
(¬2) في (ب) وقع هنا زيادة (لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين)، هذه عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 218/ ب.
(¬4) في (د): (تقييد)، وهو تصحيف.
(¬5) انظر: الوسيط: 3/ ق 218/ ب.
(¬6) في (أ): (ليس).
(¬7) لم أقف عليه.
(¬8) كالمهذب: 2/ 283.
(¬9) قال ابن أبي الدم: "وبه قطع العراقيون والمراوزة، لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي، ولا أعلم أحدا نقله غيره مع تصفح شروح المهذب والمصنفات فيه". انظر: أدب القضاء: ص 33 - 34، والروضة: 8/ 85 - 86، وكفاية الأخيار: ص 728 - 729.
(¬10) 7/ 165.
(¬11) كالمهذب: 2/ 283، والشامل: 6/ ق 98/ ب. انظر: الروضة: 7/ 273، مغني المحتاج: 124 - 125.