قاضياً غير عدل لم تنفذ أحكامه، نعم ما ذكره يوجّه بإجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولّوا (¬1)، غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا، فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة، وإن ارتكب وطرد (¬2) فقد أبعد، والله أعلم.
ما ذكره فيما إذا ولى حنفيّ شافعيا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه إنما يجوز له الحكم بما يتوافق فيه المذهبان (¬3)، يشعر بصحة هذه التولية، والمقطوع به في "المهذب" (¬4)، و"التهذيب" (¬5) (وغيرهما) (¬6) أن التولية باطلة، والخلاف في ذلك متّجه من حيث إنه من قبيل العقد الذي لا عوض فيه، المقترن بالشرط الفاسد، وعن (¬7) القاضي حسين أنه أفتى بصحة التولية مع إفساد الشرط فيقضي بجميع مذهبه (¬8).
قوله في تولية قاضيين مستقلّين "في جميع البلد وجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما، وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف الإمام
¬__________
(¬1) انظر: حاشية الشرواني: 13/ 25.
(¬2) في (ب): (فطرد).
(¬3) انظر: الوسيط: 3/ ق 219/ أ.
(¬4) 2/ 373.
(¬5) 8/ 181.
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (د). انظر: الحاوي: 16/ 135، فتح العزيز: 12/ 434، أدب القضاء: ص 54.
(¬7) نهاية 2/ ق 173/ أ.
(¬8) انظر فتوى القاضي في فتح العزيز: 12/ 434، والروضة: 18/ 103.