والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع (¬1) بالقرعة في التقديم" (¬2).
فقوله: "داعي الإمام والقاضي أو خليفته"، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.
وقوله: "داعي الأصل يقدم"، رأي رآه شيخه (¬3)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلاً فيما نحن فيه (¬4).
وقوله: "ويحكم عند النزاع بالقرعة"،
هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في "البسيط" (¬5) و"النهاية" (¬6) في إجابة داعيهما (¬7) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (¬8).
وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (¬9) فالحكم فيه ما ذكره صاحب "الحاوي" (¬10)،
¬__________
(¬1) في (ب): (التنازع).
(¬2) الوسيط: 3/ ق 219/ أ.
(¬3) 25/ ق 123/ أ.
(¬4) انظر: التهذيب: 8/ 196، وفتح العزيز: 12/ 435، والروضة: 8/ 104.
(¬5) 6/ ق 80/ ب.
(¬6) في (ب): (ونهايته) وانظر: 25/ ق 123/ ب.
(¬7) في (د) (داعيتهما).
(¬8) انظر: التهذيب: 8/ 196، والروضة: 8/ 104.
(¬9) أي في اختيار القاضيين.
(¬10) 16/ 140.