وجود الفاضل (¬1)، مثل أن يقع بمهم (¬2) غير القضاء يستنهض الفاضل فيه كالسفارة إلى بعض الأطراف، أو نحو ذلك، والله أعلم.
[قوله] (¬3): "إذا انعزل القاضي انعزل من ولاه أمرا مخصوصا" (¬4).
ليس فيه عموم يستقلّ فيه بالاختيار والتعيين كالنظر في شهادة معينة (¬5)، ومحل الخلاف إنما هو ما إذا ولاه أمرا فيه عموم يشتمل على أفراد يستقلّ بتعيين ما يختاره لتصرفه كقوام الأطفال، وقضاة القرى ونحوهم (¬6)، والله أعلم.
قوله: "فمن كان محبوسا بظلم، أو في تعزير أطلقه" (¬7).
هو محمول على ما إذا كان فيما مضى من (¬8) حبسه كفاية في تعزيره، والله تعالى أعلم.
قال: "فمن لم يعترف سأله عن خصمه، فإن ذكر خصما حاضرا أحضره"، ثم قال: "فإن قال: حُبِسْتُ ظلما، قال بعضهم: يخلّى، وقال (¬9) الأكثرون: لا بدّ من أن يحضر خصمه" (¬10).
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 218/ أ، وهذا قول مرجوح في المذهب، والأصح الجواز. انظر: فتح العزيز: 12/ 412، وآداب القاضي لابن أبي الدم: ص 45، والروضة: 8/ 80.
(¬2) في (أ): (مهم).
(¬3) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق.
(¬4) الوسيط: 3/ ق 219/ ب.
(¬5) انظر: الروضة 8/ 110، مغني المحتاج 4/ 382، نهاية المحتاج 8/ 246.
(¬6) انظر: المصادر السابقة.
(¬7) الوسيط: 3/ ق 220/ أ.
(¬8) ساقط من (أ).
(¬9) نهاية 2/ ق 174/ أ.
(¬10) الوسيط: 3/ ق 220/ أ.