كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

قوله: "لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" (¬1).
لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظراً منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.
قوله في وصي اليتيم: "إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاضٍ فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" (¬2)، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال (¬3)، فالصحيح (¬4) كما قال (¬5)، والله أعلم.
قوله: "قضى عمر - رضي الله عنه - بإسقاط الأخ من الأب (¬6) والأم في مسألة (¬7) المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" (¬8).
¬__________
(¬1) الوسيط: 1/ ق 221/ أ، وتمامه "ليشاورهم فيكون أبعد من التهمة".
(¬2) الوسيط: 1/ ق 221/ أ.
(¬3) انظر قول القفال في: فتح العزيز: 12/ 473، وأدب القضاء: ص 108.
(¬4) في (ب): (بالصحيح).
(¬5) كذا في (د) و (ب) وفي (أ) (وليس قول القفال بالصحيح كما قال)، وما في (د) مع ركاكتها هو الموافق لما في الروضة وأصلها، وقال ابن أبي الدم: "المشهور في المذهب أنه لا يقضي له كولده، وقال الشيخ القفال: يقضي له؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام، وهذا هو الصحيح عند متأخري الأصحاب، وعليه العمل في الأمصار". انظر: المصادر السابقة قبل هامش, والروضة: 8/ 132.
(¬6) نهاية 2/ ق 175/ أ.
(¬7) في (ب): (المسألة).
(¬8) الوسيط: 1/ ق 221/ أ.

الصفحة 370