هكذا وقع في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2)، وهو سهو قطعا، وإنما هو على العكس شرّك بعد أن لم يشرك، كذلك رواه الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير والناس (¬3)، والله أعلم.
قوله فيما ينقض فيه الحكم: "وألحق الأصحاب، النكاح بلا ولي" (¬4).
هذا مما لا ينبغي أن ينسب إلى الأصحاب مطلقا، فإنه خلاف ظاهر المذهب (¬5) , وقد ذكره في كتاب النكاح (¬6) منسوبا إلى بعض الأصحاب وذلك هو الصواب (¬7).
¬__________
(¬1) 25/ ق 106/ ب.
(¬2) 6/ ق 76/ أ.
(¬3) السنن الكبرى: 6/ 417 - 418، وعبد الرزاق: 9/ 249، والدارقطني: 4/ 88 من طريق معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة تركت زوجها وابنتها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فشرّك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب، جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم".
وفي رواية أخرى للبيهقي: من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به عن الحكم بن مسعود الثقفي، وصوبه النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهما. انظر: السنن الكبرى: 6/ 418، والتعليق المغني: 4/ 88.
(¬4) الوسيط: 3/ ق 222/ أ.
(¬5) وظاهر المذهب أنه لا ينقض قضاؤه فيها: انظر: فتح العزيز: 7/ 533، 12/ 481، وأدب القضاء: ص 112، والروضة: 5/ 399، ومغني المحتاج: 3/ 148.
(¬6) انظر: 3/ ق 6/ ب.
(¬7) انظر: فتح العزيز: 7/ 533، وأدب القضاء: ص 112، والروضة: 8/ 138.