تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله (¬1): لا تقبلوا الهدية، فإنها (¬2) رشوة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودّد أحدهما بزيادة تكلف" (¬4).
ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (¬5)، وسوّى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (¬6) الإجابة و (¬7) في ذلك ما ذكره من (¬8) تقديم أحدهما (¬9) في جواب السلام، والله أعلم.
قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (¬10)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (¬11)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (¬12)؛
¬__________
(¬1) ساقط من (أ).
(¬2) في (ب): (فإنه).
(¬3) رواه البيهقي في الكبرى: 10/ 234، والصغير: 2/ 475 بإسناده إلى أبي حريز قال: إن رجلا كان يهدي إلى عمر ... الحديث.
(¬4) الوسيط: 3/ ق 223/ ب.
(¬5) في (ب) زيادة (واحدة).
(¬6) في (أ): (واو).
(¬7) (و) ساقط من (ب).
(¬8) في (د): (في)، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) ساقط من (أ).
(¬10) الوسيط: 3/ ق 223/ ب.
(¬11) نهاية 2/ ق 276/ أ.
(¬12) أصحهما: لا تقبل. انظر: التهذيب: 8/ 193، فتح العزيز: 12/ 472، الروضة: 8/ 131، مغني المحتاج: 4/ 393.