كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.
ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا (¬1)، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.
قول (¬2) المزكّي "هو (¬3) عدلٌ عليَّ ولِيَ" (¬4).
قد صار من حيث العرف (¬5)، لا من حيث الوضع دالاّ (¬6) على تمام العدالة، وليس فيه تعرّض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدوّ والولد (¬7) مع ردّ شهادتهما عدلان، والله أعلم.
و (¬8) قطع أولاً بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكّي في آخر الأمر بعد كتْبِه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة (¬9)، وفي ذلك إشكال موهم.
فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية (¬10) بأن يشافه المزكّي بتعيين الشاهد (¬11) المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك،
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز: 12/ 472، ومغني المحتاج: 4/ 393.
(¬2) في (أ) و (ب): (قوله).
(¬3) ساقط من (ب).
(¬4) الوسيط: 3/ ق 224/ أ، ولفظه "كيفية التعديل أن يقول: هو عدل عليَّ، ولِيَ، أو عدل مقبول الشهادة، فإن العدل قد لا يقبل شهادته ... إلخ".
(¬5) تكرر في (ب).
(¬6) في (د): (إلا) وفي (ب): (دلا).
(¬7) في (ب): (الوالد).
(¬8) ساقط من (أ) و (ب).
(¬9) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ أ.
(¬10) في (ب): (التوكيد)، وهو تحريف.
(¬11) في (أ) زيادة (و).

الصفحة 378