فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.
والمشافهة الثانية: هي مشافهة المزكّي القاضي بنفس التزكية أو الجرح.
ثم ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يشترط لفظ الشهادة إن قلنا: تجب المشاهدة، وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراطه خلاف (¬1) يوهم أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خلافا, وليس كذلك، وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكّي، ومن لا يوجبها (¬2) يوجب (¬3) المشافهة من الرسول الحامل للرقعة (¬4)، واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل (¬5)، وهو المزكّى للحاجة كيلا يعرف المزكّي، ويشتهر، والله أعلم.
(قوله في استفسار الشاهد عند الارتياب "وإن كان الشاهد فقيهاً فله الإصرار على كلمة واحدة" (¬6)، هذا الإصرار جائز لغير الفقيه، ولكن لما كان ذلك لا يقع (¬7) في الغالب إلا من الفقيه خصّه بالذكر، والله أعلم) (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ أ.
(¬2) وهو قول الإصطخري، واختاره القاضي حسين. والأظهر وجوب المشافهة. انظر: التهذيب: 8/ 188، فتح العزيز: 12/ 503، 506، الروضة: 8/ 154، 156، مغني المحتاج: 4/ 403.
(¬3) نهاية 2/ ق 176/ ب.
(¬4) في (ب): (الرقعة).
(¬5) انظر: فتح العزيز: 12/ 506، الروضة: 8/ 156.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 224/ أ.
(¬7) في (أ): (لا نفع).
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).