قوله: "فإن عدّل المزكّون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف" (¬1)، يعني انفرد بذلك عن المزكيين (¬2)، فإن المزكي لو تسامع بالفسق لوجب عليه الامتناع من التزكية.
وقال: "فللقاضي" (¬3) باللام مع أنه يجب عليه ذلك (¬4)؛ لأن المقصود جواز ذلك له، والله أعلم.
قوله: "إذا ادّعى دينا فليذكر قدره وجنسه، فلا يكفيه (¬5) أن يدّعي عشرة دنانير، أو دراهم" (¬6).
كأنه أراد بالجنس النوع على عرف الفقهاء في ذلك، ثم إن في (¬7) هذا الكلام تقصيرا (¬8)؛ إذ لا يكفي ذلك في دعوى ما (¬9) في الذمة، بل لا بد فيه من ذكر صفات السلم (¬10) , وذلك مقطوع به في "النهاية" (¬11) , والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 224/ ب.
(¬2) في (أ) و (ب): (المزكين).
(¬3) في (ب) (وللقاضي).
(¬4) انظر: فتح العزيز: 12/ 510، والروضة: 8/ 158.
(¬5) في (أ): (يكفي).
(¬6) الوسيط: 3/ ق 224/ ب.
(¬7) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬8) في (د): (تقصير) بالرفع.
(¬9) في (أ): (تنا)، وهو تحريف.
(¬10) انظر: فتح العزيز: 13/ 156، وأدب القضاء: ص 137، والروضة: 8/ 288.
(¬11) 25/ ق 121/ أ - ب.