ذكر في تحليف المدّعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه (¬1) التسليم (¬2).
و (¬3) يتَّجه أن يقال: هذا احتياط مستحب (¬4)، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت (¬5) عليه كفى، قطع به صاحب "التهذيب" (¬6)، وفي "النهاية" (¬7) أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.
قوله: "لو حضر المدّعى عليه بإزاء وكيل المدّعي، فأقيمت (¬8) البيّنة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف (¬9) في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" (¬10).
هذا ليس مخصوصا بالقفال (¬11)، فقد ذكر ذلك أيضاً شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد (¬12) الإسفراييني - رحمه الله - وقطع
¬__________
(¬1) في (ب): (يلزم).
(¬2) انظر: الوسيط: 3/ ق 224/ ب.
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) انظر: فتح العزيز: 12/ 512، مغني المحتاج: 4/ 407.
(¬5) في (ب): (الثابت).
(¬6) 8/ 199.
(¬7) 25/ 118/ أ.
(¬8) نهاية 2/ ق 177/ أ.
(¬9) في (د): (فوقف).
(¬10) الوسيط: 3/ ق 225/ أ.
(¬11) انظر قول القفال في أدب القضاء: ص 222، فتح العزيز: 12/ 514.
(¬12) في (ب): (للشيخ أبو محمد) خطأ.