به في كتاب الوكالة (¬1)، وحكاه عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وقطع به أيضا صاحب "الشامل" (¬2) وغيرهما (¬3)، وقالوا: إن ادّعى علم (¬4) الوكيل بذلك توجهت عليه اليمين، والله أعلم.
ثم إنه ذكره في حكم الوالي في الاستيفاء كلاما مشكلا، سأوضحه بحول الله ومشيئته.
فقوله: "فيما إذا شافه القاضي الوالي باستيفاء ما حكم به فإن كانت خارجة عن محل ولايته" (¬5)، يعني أنه حضر في محل ولاية القاضي والى بلدة أخرى خارجة عن ولاية القاضي فشافهه بذلك ليستوفي إذا رجع إلى ولايته.
وقوله: "ففي وجوب استيفائه نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة".
معناه: لا ولاية للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعته فيما يأمره به بخلاف والي بلدة القاضي، فإنه يجب عليه طاعته (¬6) لكونه تحت ولايته، وهكذا نقول (¬7): لو وقف ذلك الوالي على طرف ولايته، وناداه هذا القاضي من طرف ولايته بأني قد حكمت بكذا وكذا، فليس (¬8) لذلك (¬9) الوالي
¬__________
(¬1) انظر ما قطع به الإسفراييني في: فتح العزيز: 12/ 514.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) انظر: فتح العزيز: 12/ 514، الروضة: 8/ 161، مغني المحتاج: 4/ 408، نهاية المحتاج: 8/ 271.
(¬4) في (د): (على)، وهو تحريف.
(¬5) الوسيط: 3/ ق 225/ ب، وتمامه المذكور بعده.
(¬6) انظر: التهذيب: 8/ 205، وفتح العزيز: 12/ 522، والروضة: 8/ 167.
(¬7) في (أ): (القول).
(¬8) نهاية 2/ ق 177/ ب.
(¬9) في (أ): (كذلك).