هذا كلامه، وقوله فيه: "وإن لم نجوّز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") (¬1)، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره (¬2)، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإِمام (¬3) من تخريج ذلك على القولين ليس (¬4) مخصوصا (¬5) به، بل هو المقطوع به في "الشامل" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، والله أعلم.
وقوله: "وهذا (¬9) يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن (¬10) كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" (¬11).
تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضاً والٍ، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) (¬12) لوالٍ (¬13) غير قاضٍ (¬14).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬2) انظر: التهذيب: 8/ 205، فتح العزيز: 12/ 521 - 522.
(¬3) 25/ ق 125/ ب.
(¬4) نهاية 2/ ق 178/ أ.
(¬5) في (أ) و (ب): (مختصا).
(¬6) لم أقف عليه.
(¬7) 8/ 206.
(¬8) انظر: فتح العزيز: 12/ 521، مغني المحتاج: 4/ 410 - 411.
(¬9) في (د): (فهل)، وهو تحريف.
(¬10) في (د): (الآن).
(¬11) الوسيط: 3/ ق 225/ ب.
(¬12) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(¬13) كذا في (د)، وفي (أ): "فإذا لم يجز ذلك لوالي قاضي لم يجز لوالي".
(¬14) في (د) (غيره قاضي)، والمثبت من (أ).