كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

وجوابه إنا (¬1) وإن لم نجوّز للقاضي (¬2) القضاء (¬3) بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره (¬4) قريبا، والله أعلم بالصواب.
ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصحّ (¬5) الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة (¬6).
وهو قول شيخه الإِمام (¬7)، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسوّوا (¬8) بين القسمين (¬9) في الاعتماد في ذلك على تمييز (¬10) الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول (¬11)، وهذا يعتضد بالتسوية
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) في (د): (القاضي).
(¬3) ساقط من (د).
(¬4) في (ب): (تفسيره)، وهو تحريف.
(¬5) في (أ): (لا تصح).
(¬6) انظر: الوسيط: 3/ ق 226/ ب. والكرباس: ثوب من القطن الأبيض، قال الفيومي: هو الثوب الخشن، وهو فارسّي معرّب، والجمع كرابيس. انظر: المصباح المنير: ص 529، القاموس: ص 735.
(¬7) 25/ ق 122/ ب.
(¬8) في (د) و (أ): (وسوو) بدون ألف.
(¬9) في (د): (القسمة).
(¬10) في (د) زيادة (له) لعل الصواب حذفها.
(¬11) أظهرها: تسمع البينة، ولا يحكم بها. انظر: التهذيب: 8/ 203, وفتح العزيز: 12/ 527، والروضة: 8/ 170، ومغني المحتاج: 4/ 411 - 412.

الصفحة 385