كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (¬1) مثل أجرة (¬2) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (¬3)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (¬4) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (¬5) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدّعي عليه لمدّة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.
قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البيّنة" (¬6).
كان (¬7) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (¬8) مسافة العدوى (¬9) حاكم (¬10)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ): (تلزمه).
(¬2) في (د): (أجرة مثل).
(¬3) انظر: فتح العزيز: 12/ 533، الروضة: 8/ 174، مغني المحتاج: 4/ 414.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) 8/ 203.
(¬6) الوسيط: 3/ ق 227/ ب.
(¬7) ساقط من (أ).
(¬8) في (د): (فرق)، وهو تصحيف.
(¬9) مسافة العدوى: وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله ليلاً، وسميت بذلك؛ لأن القاضي يعدى لمن طلب خصما منها لإحضار خصمه، أي يقويه، أو يعينه. انظر: فتح العزيز: 13/ 120، والروضة: 8/ 267، والمصباح المنير: ص 398، ومغني المحتاج: 4/ 417، 451.
(¬10) انظر: الوجيز: 2/ 246، فتح العزيز: 12/ 534، مغني المحتاج: 4/ 417.

الصفحة 387