القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على (¬1) شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير (¬2).
ذكر هو وشيخه (¬3) أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني (¬4)، وصاحب "الشامل" (¬5)، وصاحب "المهذب" (¬6) و"التهذيب" (¬7) وغيرهم (¬8) أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدلّ كلام المزني في مختصره (¬9)، والله أعلم.
قوله "فـ (¬10) ـالمغيبة (¬11) إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" (¬12)، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم.
¬__________
(¬1) ساقط من (د).
(¬2) انظر: الوسيط: 3/ ق 238/ أ.
(¬3) 25/ ق 177/ أ.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) لم أقف عليه.
(¬6) 2/ 431.
(¬7) 8/ 293.
(¬8) كالرافعي. انظر: فتح العزيز: 13/ 177
(¬9) ص 328 حيث قال: "قال: (يعني: الشافعي) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يجيزونه، قال المزني: وخرّجه على قولين، وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهد عليه، وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر. قال المزني: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له".
(¬10) في (د): (في).
(¬11) في (أ): (الغيبة).
(¬12) الوسيط: 3/ ق 238/ أ.