ومن باب الرجوع عن الشهادة
قوله: "إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" (¬1)؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.
وقوله: "والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردّد، وسيأتي" (¬2).
هذا فيه نظر؛ لأن (¬3) الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردّد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال (¬4)، والتردّد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو (¬5) على عاقلته (¬6)؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر (¬7) خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان (¬8)، وكأنه اتبع في هذه (¬9) "النهاية" (¬10)،
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 239/ أ.
(¬2) الوسيط: 3/ ق 239/ أ.
(¬3) نهاية 2/ ق 179/ ب.
(¬4) انظر: المهذب: 2/ 272, والتنبيه: ص 307.
(¬5) في (د): (و).
(¬6) جزم الرافعي والنووي بالثاني. انظر: فتح العزيز: 13/ 126، والروضة: 8/ 270، ومغني المحتاج: 4/ 457، ونهاية المحتاج: 8/ 329.
(¬7) في (أ): (من).
(¬8) انظر: الروضة 7/ 229.
(¬9) في (أ): (هذا).
(¬10) 25/ ق 180/ ب.