قوله: "لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" (¬1).
قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمِه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم (¬2) الأخير، فإنه (¬3) يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن "تعليق" (¬4) القاضي حسين تردّدا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم (¬5).
¬__________
(¬1) الوسيط: 3/ ق 239.
(¬2) في (د) زيادة (غلط).
(¬3) في (د): (وأنه).
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) نهاية 2/ ق 180/ أ.