هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها (¬1)، أما إذا ردّ العين فلا شيء عليه كما يحسب (¬2) في الغصب نقصان القيمة بانخفاض السعر عند تلف العين، ولا يحسب ذلك عند ردّ العين، والله بغيبه أعلم.
(قوله: "إذا استحقّ كل واحد منهما ما لا يحصل التقاصّ فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين" (¬3).
هذا في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: "لا يحصل التقاص (¬6) فيها إلا بالتراضي".
وقوله: "يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه".
فيه إشكال من حيث إن الدينين (¬7) متجانسان، فلم يلتحق (¬8) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في "النهاية" (¬9)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز: 13/ 150، الروضة: 8/ 285، مغني المحتاج: 4/ 463.
(¬2) انظر: المصادر السابقة.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 240/ أ، وتمامه "يلتفتان على ... إلخ" المذكور بعده.
(¬4) 25/ ق 192/ أ.
(¬5) 6/ ق 122/ ب
(¬6) التقاصّ: أي تقاصّ القوم، قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره، انظر: مختار الصحاح ص 473، القاموس المحيط ص 810.
(¬7) في (د): (الرتبتين)، وهو تحريف.
(¬8) في (د): (يلحق).
(¬9) 25 / ق 122/ أ.