المراد ذلك، ويقول صاحب "الوسيط": وجهين يلتفتان (¬1) على الظفر بغير جنس حقه أنه إذا قلنا: إنه لا يجوز أخذ غير جنس حقه، فلا يجوز الجحود ههنا، وأولى إذا قلنا: له أخذ غير جنس حقه فههنا وجهان، وقد وجهت ذلك بأنه في مسألة الظفر بغير جنس حقه يبيعه فيستوفي نفس حقه، وإذا جوّزنا الجحود ههنا فقد أثبتنا التقاصّ مع عدم الرضا لهذا العذر مع أنه لولاه لم يكن تقاصّ، والتقاصّ ليس فيه استيفاء حقه، وإنما هو إسقاط في مقابلة إسقاط، (وإسقاط) (¬2) الحق من غير رضى صاحبه بعيد، والله أعلم.
قوله: "الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدّعي واليمين علي من أنكر" (¬3)، إسناده حسن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبير (¬4)، وخرّج الترمذي (¬5) نحوه بإسناد ضعيف.
¬__________
(¬1) في (د): (يلتقيان).
(¬2) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬3) الوسيط: 3/ ق 240/ ب.
(¬4) 10/ 427، والصغير أيضاً: 2/ 517 من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعاً، وحسنه أيضاً ابن الملقن في تذكرة الأحبار (ق 244/ أ)، والألباني في الإرواء: 8/ 265 - 266.
(¬5) 4/ 626 في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه. كما رواه الدارقطني: 4/ 157، وابن الجوزي في التحقيق: 2/ 388 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً بلفظ (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في التلخيص: 4/ 208، والألباني في الإرواء: 8/ 267.
وللحديث أصل في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه)، رواه البخاري: 8/ 61 مع الفتح في كتاب الرهن، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} , ومسلم: 12/ 2 مع النووي في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه.