قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادّعى ردّ (¬1) الوديعة صدق بيمينه)) (¬2)، هذا مع أن الخلاف (¬3) المذكور في حدّ (¬4) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدَّعي من يُخَلّى وسكوته (¬5)، فالمودع مدّعى عليه، فإنه لا يخلّى وسكوته، فتصديقه (¬6) جارٍ على القاعدة، وإذا قلنا: المدّعي من يدّعي أمراً خفيّا (¬7)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.
ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدّعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدّعي مع البينة" (¬8).
¬__________
(¬1) نهاية 2/ ق 181/ أ.
(¬2) الوسيط: 3/ ق 240/ ب.
(¬3) في (د): (الخلف).
(¬4) في (د): (هذا)، وفي (أ): (حق)، ولعل الصواب ما أثبته، وعليه تدلّ عبارة الوسيط "وفي حدّه قولان ... إلخ".
(¬5) انظر: الوجيز: 2/ 260، والتهذيب: 8/ 319، وفتح العزيز: 13/ 153، وأدب القضاء: ص 131.
(¬6) في (د): (فصديقه).
(¬7) قال النووي: هذا أظهرهما عند الجمهور. انظر: التهذيب: 8/ 319، وأدب القضاء: ص 131، والمنهاج مع مغني المحتاج: 4/ 464، والروضة: 8/ 287.
(¬8) الوسيط: 3/ ق 240/ ب.