معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحّح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (¬1) عن دعوى ما لم تثبت (¬2) فكما جعل مجرّد الدعوى مقابلة بالعوض (¬3) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (¬4)، وأما (¬5) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (¬6)، والله أعلم.
الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (¬7)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (¬8) بخلاف الدين المؤجل (¬9)، والله أعلم.
قوله في جواب المدّعى عليه "لو قال لفلان: عليّ أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (¬10).
هذا فيه نظر، وقد علّله الفوراني (¬11) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) كذا في النسختين، وفيها ركاكة.
(¬2) في (أ): (يثبت) بالياء.
(¬3) في (د): (فالعوض).
(¬4) انظر: المبسوط: 21/ 27، والهداية مع تكملة فتح القدير: 8/ 418.
(¬5) في (د): (إذا ما).
(¬6) انظر: فتح العزيز: 13/ 162، والروضة: 8/ 292.
(¬7) انظر: الوسيط: 3/ ق 241/ ب.
(¬8) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬9) انظر: الوجيز: 2/ 262، وفتح العزيز: 13/ 170، والروضة: 8/ 297.
(¬10) الوسيط: 3/ ق 241/ ب.
(¬11) لم أقف عليه
(¬12) انظر: فتح العزيز: 13/ 173، الروضة: 8/ 300.