ذكر فيما إذا أقرّ لغيره فكذّبه، ثم رجع المقرّ له وجهين في قبول رجوعه، ولو رجع المقرّ (والمقرّ) (¬1) له مصرّ على التكذيب، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه (¬2).
هذا مشترك بين المقرّ والمقرّ له إلا أن المقرّ في ذلك مخبر عن نفسه، فيبعد غلطه فيه، فلا يقبل (¬3) دعواه الغلط بخلاف المقر له، فإنه ردّ خبر غيره (¬4)، فلا يبعد خفاؤه عليه وغلطه فيه، فقبلت دعواه بالغلط.
وقوله: "هذا إذا لم تزل يده" (¬5) يعني هذا على قول من قال: تقرّر (¬6) العين في (¬7) يد المقرّ، والله أعلم.
الفرع الثاني (¬8): كأنه من اللُّغْز (¬9)، ولم نجده مسطورا على الوجه الذي ذكره في كتاب آخر، وإنما (¬10) أورده بعبارة يتبين بها - إن شاء الله تعالى - فنقول:
إذا ثبت ملك الغائب ببينة أقامها بعد رجوعه، ودعواه الملك، ولكن بعد إقرار صاحب اليد للمدّعي الغائب المذكور على ما فرضنا في أصل المسألة،
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من (د).
(¬2) انظر: الوسيط: 3/ ق 242/ أ.
(¬3) في (د): (فلا يعقل).
(¬4) في (د): (ردّ حين أخبره).
(¬5) الوسيط: 3/ ق 242/ أ، ولفظه قبله المذكور قبله بالمعنى.
(¬6) في (د): (يقر).
(¬7) نهاية 2/ ق 182/ أ.
(¬8) انظر: الوسيط: 3/ ق 242/ ب.
(¬9) اللغز من الكلام ما يشبّه معناه، والجمع ألغاز. انظر: المصباح المنير: ص 555.
(¬10) في (أ): (وأنا).