كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

قوله "هذا ملكي" يتضمن إقراره للبائع بالملك، فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غير ابتياعه منه، وهكذا صورها صاحب "النهاية" (¬1)، والله أعلم.
ثم إن قول المصنف في هذه المسألة الخامسة "أما إذا ادّعى جارية، وأقام بينة واستولدها ثم كذب نفسه ... إلى آخره" (¬2) غير مرضي، فإن هذه (¬3) مسألة أخرى لا تناسبها مناسبة يقتضي أن تذكر هكذا في جملتها، وأدخل بينهما في "البسيط" (¬4) مسألة رجوع المشتري بثمن الجارية إذا ادّعت عليه أنها حرة الأصل، وأثبتت ذلك بيمينها (¬5)، وذلك قريب، والله أعلم.
قوله: وقول غيره (¬6) في تغليط اليمين: "والله الذي لا إله هو الطالب الغالب" (¬7)،.
قد أنكره الإمام أبو سليمان الخطابي (¬8) - رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله تعالى توقيف.
¬__________
(¬1) 25/ ق 198/ ب.
(¬2) الوسيط: 3/ ق 243/ أ، وتمامه "فعليه المهر للمقرّ له، ويلزمه قيمة الولد؛ لأنه انعقد حرا، ولا يزول الحرية برجوعه ... إلخ".
(¬3) نهاية 2/ ق 182/ ب.
(¬4) 6/ ق 132/ أ.
(¬5) في (د): (بثمينها) كذا، وهو تصحيف.
(¬6) انظر: فتح العزيز: 13/ 190، والروضة: 8/ 309.
(¬7) الوسيط: 3/ ق 243/ أ.
(¬8) انظر كتابه: شأن الدعاء ص 106.

الصفحة 405