ولو قال: يأثم في يمينه؛ لأنه لزمه في الظاهر والباطن موافقة عقيدة القاضي أو اليمين، وهل يلزمه في الباطن القيام بالشفعة؟ فيه خلاف يظهر (¬1) أثره في جواز الامتناع منها بتعزّز (¬2) أو غيره، لا في جواز الحلف بناء على مذهب نفسه لكان متجها، وقد سبق منه في كتاب القضاء (¬3) ذكر خلاف في أن حكم الحاكم هل يحيل (¬4) الباطن في المجتهدات (¬5)؟ وعلى هذا ينبغي حلّ شفعة الجوار للشافعي إذا قضى له بها حاكم حنفي، والله بغيبه أعلم.
قوله: "بل (¬6) الاعتقاد كالاجتهاد" (¬7)، أي اعتقاد (¬8) المقلد في ذلك كاجتهاد المجتهد، والله أعلم.
إذا ادّعى المدّعى عليه أنه صبيّ دفعاً للدعوى (¬9) عنه لم (¬10) يحلف في (¬11) أنه
¬__________
(¬1) في (د): (تظهر) بالتاء.
(¬2) في النسختين غير منقوطة، ورسمها يقتضي ما أثبته، والله أعلم.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 221/ أ.
(¬4) كذا في النسختين، ولعل الصواب (يحلّ).
(¬5) فيه أوجه: أصحها عند الغزالي المنع، وميل الأكثرين إلى الحل. الوسيط: 3/ ق 221/ أ، وانظر: فتح العزيز: 12/ 482، 13/ 119، والروضة: 8/ 315، 139.
(¬6) في (د): (مثل)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(¬7) الوسيط: 2/ ق 244/ أ، ولفظه قبله "فإن كان المحلف مجتهدا لم ينفذ عليه، وكأنه لم يؤثمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه، وهذا بعيد بل الاعتقاد ... إلخ".
(¬8) نهاية 2/ ق 183/ أ.
(¬9) في (د) زيادة: (بالغا وهو يقول)، وهي عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل.
(¬10) في (أ): (ثم).
(¬11) ساقط من (أ).