صبيّ (¬1)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (¬2) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (¬3)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (¬5)، في"النهاية" (¬6) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (¬7) [للضرورة] (¬8). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (¬9).
¬__________
(¬1) الوسيط: 2/ ق 244/ أ، ولفظه "ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه".
(¬2) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: 3/ ق 244/ أ.
(¬3) الوسيط: 2/ ق 109/ ب.
(¬4) انظر: فتح العزيز: 13/ 201، والروضة: 8/ 317.
(¬5) الوسيط: 3/ ق 244/ أ، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ".
(¬6) 25/ ق 201/ ب.
(¬7) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ).
(¬8) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(¬9) الوسيط: 3/ ق 245/ أ.