كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (¬1)، والله أعلم.
"الثالثة (¬2): الصبي المشرك إذا أنبت وادّعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (¬3) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (¬4) فإن نكل قتل" (¬5).
نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي (¬6).
وقوله في "الوسيط" (¬7): "وليس ذلك حكماً بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (¬8) و"البسيط" (¬9) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (¬10) خلافاً لابن القاص (¬11) في مصيره (¬12) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (¬13) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (¬14)،
¬__________
(¬1) انظر: فتح العزيز: 13/ 215، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص 169، والروضة: 8/ 326.
(¬2) في (د): (الثالث) , والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في الوسيط، يعني (المسألة الثالثة).
(¬3) في (د): (الإثبات)، وهو تصحيف.
(¬4) انظر: التهذيب: 8/ 254، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص 171.
(¬5) الوسيط: 3/ ق 245/ أ، وتمامه المذكور بعده بعد قليل.
(¬6) وانظر: أدب القضاء: ص 171.
(¬7) نهاية 2/ ق 183/ ب.
(¬8) 25/ ق 203/ أ.
(¬9) 6/ ق 134/ ب.
(¬10) انظر: التهذيب: 8/ 254، فتح العزيز: 13/ 217، أدب القضاء: ص 172، مغني المحتاج: 4/ 479.
(¬11) انظر: التلخيص: ص 646.
(¬12) في (د) يحتمل: (بصره أو نظره).
(¬13) لم أقف عليه.
(¬14) في (د): (التقديم).

الصفحة 410