لا بالنكول كما قال غيره، ثم هذا كله عندهم مطرد في المسائل الأخر التي فيها سبب ظاهر يحال عليه الحكم، وكلام صاحب الكتاب في مسألة الذمي (¬1) تحتمل أيضاً ذلك، والله أعلم.
قوله: "شاهدان مقدَّمان على رجل شاهد وامرأتين على طريقة (¬2)، ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهر" (¬3).
فترك الطريقة المذكورة (¬4)، القطع بالتسوية (¬5)، ونقل طريقتين: الأولى منهما لا تعرف (¬6)، والثانية غريبة (¬7)، وهي طريقة الفوراني (¬8)، وقد نقل شيخه (¬9) - رحمه الله - عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح، وذكر ذلك في "البسيط" (¬10) عوضا عن طريقته (¬11) الأولى المذكورة ههنا (¬12)، ووجدت في "تعليق" (¬13)
¬__________
(¬1) في (أ): (التي).
(¬2) في (د): (طائفتين)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 245/ ب.
(¬4) في (أ): (المشهورة)، ويعني بالمذكورة، المذكورة في الصورة السابقة.
(¬5) أي بين البينتين، وعدم الترجيح بينهما، هذا هو المذهب. انظر: الوجيز: 2/ 268، التهذيب: 8/ 325، فتح العزيز: 13/ 232، الروضة: 8/ 335.
(¬6) في (د): (لا يعرف).
(¬7) في (د): (عن بقية).
وهي: ترجيح الرجلين لزيادة الوثوق بقولهما. انظر: فتح العزيز: 13/ 232، مغني المحتاج: 4/ 482، نهاية المحتاج: 8/ 364.
(¬8) وانظر: فتح العزيز: 13/ 232.
(¬9) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 203/ ب.
(¬10) 6/ ق 135/ ب.
(¬11) في (أ): (من الطريقة).
(¬12) ساقط من (أ).
(¬13) لم أقف عليه.