على قدر الجراحتين ... (¬1) صورة، فعدلنا عن اعتبار مقادير الجراحات إلى اعتبار عدد الجارحين، وأما ههنا فالسبب هو الإعتاق، وهو مقدر بقدر الملك، والله أعلم.
إذا قال أحد الشريكين لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حرّ، وكانا موسرين، فهذا دور، وعند ابن الحداد (¬2) يشد (¬3) على الشريك المقول له ذلك (¬4).
الطريق إلى إعتاقه (¬5) نصيبه كما صدر إليه في المسألة السريجية (¬6) من انسداد باب الطلاق، ولم يذكر في الكتاب ههنا غيره أن ذلك ههنا أبعد، فإن فيه الحجر على الإنسان في إعتاق ملكه يقول غيره، والصحيح إبطال الدور، وأنه يعتق نصيب كل واحد منهما عليه من غير سراية (¬7)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) بياض في (د) بمقدار كلمة واحدة.
(¬2) هو محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن جعفر، أبو بكر الكناني المصري، المشهور بابن الحداد، كان إماما مدققا في العلوم، سيما الفقه، وكان كثير العبادة، وولي قضاء مصر نيابة، وله المصنفات الكثيرة، منها: الباهر في الفقه، وأدب القضاء، والمولدات وغيرها، توفي في المحرم سنة 344 هـ، وقيل في التي بعدها. انظر: طبقات الشيرازي: ص 122، وتذكرة الحفاظ: 3/ 899، وطبقات ابن قاضي شهبة: 1/ 130، العقد المذهب: ص 48، طبقات ابن هداية الله: ص 204.
(¬3) كذا في (د)، ولفظ الوسيط "فهذا عند ابن الحداد يقتضي الحجر على المالك في إعتاق نصيب نفسه".
(¬4) انظر: الوسيط: 3/ ق 253/ أ.
(¬5) كذا في (د)، ولعل الصواب (إعتاق) بحذف الضمير.
(¬6) سبق التعريف بها في كتاب النكاح.
(¬7) انظر: التهذيب: 8/ 369، فتح العزيز: 13/ 335، الروضة: 8/ 398.