ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم)، يرويه عمران بن حصين (¬1)، رواه مسلم وغيره (¬2)، وفيه أنه (أعتقهم عند موته)، والله أعلم.
قوله: (وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغنائم مرة بالنوى ومرة بالبعر) (¬3).
لا أعرف له صحة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "النظر الثالث: في فروع متفرفة" (¬5).
ليست فروع لما تلته أمر القرعة، وإن كان قد قال قبله: "النظر الثاني: في كيفية القرعة" فليس هذا ثالثا بالنسبة إلى هذا الثاني، وأنه صرّح في أولها وأن فيها نظرين، وأيضاً ففي هذه الفروع ما يأبى كونها فروعا للقرعة، وإنما هذا
¬__________
(¬1) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان من فضلاء الصحابة وفقهاؤهم، وكان ممن يسلم عليه الملائكة، وسكن البصرة، ومات بها سنة 52 هـ، وقيل في التي بعدها. انظر: الاستيعاب: 3/ 22، تذكرة الحفاظ: 1/ 29 - 30، الإصابة: 3/ 26 - 27.
(¬2) رواه مسلم: 11/ 139 - 141 مع النووي في كتاب الإيمان, باب صحبة المماليك، وأبو داود: 4/ 267 - 270 في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدا له لم يبلغهم الثلث، والنسائي: 4/ 64 في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته، والترمذي: 3/ 645 في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم، وابن ماجه: 2/ 786 في كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، وأحمد: 4/ 426، وابن الجارود في المنتقى: ص 238، والبيهقي في الكبرى: 6/ 445 بلفظ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزّأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة).
(¬3) الوسيط: 3/ ق 255/ أ.
(¬4) نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص: 4/ 212 كلام المصنف هذا، وسكت عليه.
(¬5) الوسيط: 3/ ق 255/ ب.