كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)

فروع الأصل (¬1) "كتاب العتق"، وقد قال في أوله: "والنظر في أركانه وخواصه وفروعه" فهذه فروعه تلك، والله أعلم.
قوله في إعتاق الوارث عبدا من التركة قبل قضاء الدين: "لعل الأصح أنه كان معسرا، لم ينفد تصرفه، وإن كان موسرا فيكون تصرفه كتصرف الراهن" (¬2).
معناه: أنه إن كان معسرا لم ينفذ إعتاقه قولا واحدا (¬3) بخلاف الراهن، فإن فيه إذا كان معسرا قولا (¬4)، والفرق أن ملك الوارث ثلثاه من الميت فيقدم فيه حق الميت، ويقتضي ذلك امتناع تصرف الوارث إذا كان على وجه يفوت حق الميت من قضاء دينه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) كذا في (د)، ولعل الصواب (لأصل).
(¬2) الوسيط: 3/ ق 255/ ب.
(¬3) انظر: فتح العزيز: 13/ 371، الروضة: 8/ 423.
(¬4) في صحة الإعتاق. انظر: الوجيز: 1/ 164، الروضة: 3/ 325، 317.

الصفحة 422