باطل (¬1)، والفرق أن الاستبدال طريق في الأداء، والله أعلم.
قوله في عوض الكتابة: "شرطه: أن يكون دينا مؤجلا" (¬2).
إذا قيل: قوله: "مؤجلا" يغني عن قوله "دينا" فإن المؤجل لا يكون إلا دينا.
فجوابه: ما قدمناه فيما تقدم أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات، وهذان وصفان مقصودان.
وفي قولنا "دين" احتراز عن العتق.
فيما إذا جمع بين الكتابة والبيع في صفقة واحدة: "صيغته أن يقول: بعتك هذا الثوب وكاتبتك بألف إلى نجمين" (¬3).
هذا غلط سبق به القلم، فإنه ليست هذه صورة الخلاف الذي ذكره، بل البيع فيها باطل قولا واحدا (¬4)، وإنما صورة هذه المسألة فيما إذا قدم الكتابة على البيع فقال: كاتبتك وبعتك هذا بألف إلى نجمين كذا وكذا (¬5)، وقد بين
¬__________
(¬1) لأنه بيع الدين من غير من عليه الدين، ولأنه بيع ما لم يقبض. وهذا هو المذهب، وإن جوز بيع النجوم من الغير جوز الاستبدال عنها وجها واحدا. انظر: التهذيب: 8/ 461، وفتح العزيز: 13/ 536، والروضة: 8/ 518، ومغني المحتاج: 4/ 537.
(¬2) الوسيط: 3/ ق 261/ أ.
(¬3) الوسيط: 3/ ق 261/ ب، وتمامه " ... فيقدم الإيجاب على القبول، وفيه قول مخرج: أنه يصح أخذا من نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو قال: اشتريت عبدك بألف، ورهنت بالألف دارا فأجاب إليهما صح الرهن ... إلخ".
(¬4) لأنه شرط عقدا في عقد. انظر: فتح العزيز: 13/ 454، والروضة: 8/ 472، ومغني المحتاج: 4/ 519.
(¬5) ففيه طريقان: أحدهما: أنها على قولين فيما إذا جمع في صفقة واحدة عقدين مختلفي الحكم، ففي قول: يصحان، وفي آخر: يبطلان.
والثاني: وهو المذهب أن البيع باطل، وفي صحة الكتابة قولا تفريق الصفقة. انظر: الوجيز: 2/ 284، وفتح العزيز: 13/ 452 - 453، والروضة: 8/ 472، ومغني المحتاج: 4/ 519.