هما يفترقان في أمور أخر جعل هو بعضها من توابع عدم لزومها، وذلك بطلانها لموت السيد (¬1)، وجواز إعتاقه عن كفارته، ويكون ذلك فسخا عن الكتابة (¬2)، وما ذكرناه من فسخها، فكذلك يجري في الإعتاق عن الكفارة فهو أيضاً أفسخ (¬3) لها، وبعضها لم يذكره في ذكره لما يفترقان فيه، ومن ذلك عدم حصول العتق في الفاسدة بالإبراء (¬4) وعند (¬5) جواز استقلاله بالمسافرة (¬6)، وعدم صرف جواز الزكاة إليه على أحد الوجهين (¬7)، وقد ذكر ذلك من قبل لكن ذلك لا يسقط عند ذكره عند بيان ما يفترقان فيه، ومن ذلك ما لم يذكره أصلا، وذلك ما ذكره صاحب "التهذيب" (¬8) من أنه لا يجب استبراء المكاتبة كتابة فاسدة إذا انفسخت كتابتها (¬9)، وأنه إذا عجل النجوم قبل المَحِلّ لم يعتق على أحد
¬__________
(¬1) بخلاف الكتابة الصحيحة. انظر: الوجيز: 2/ 286، فتح العزيز: 13/ 482، الروضة: 8/ 486، مغني المحتاج: 4/ 533.
(¬2) انظر: المصادر السابقة.
(¬3) كذا في (د)، ولعل الصواب (فسخ) بإسقاط الهمزة، وانظر: المصادر السابقة.
(¬4) انظر: فتح العزيز: 13/ 478، الروضة: 8/ 485، مغني المحتاج: 4/ 533، نهاية المحتاج: 8/ 422.
(¬5) كذا في (د)، ولعل الصواب (عدم)، والله أعلم.
(¬6) على المذهب. انظر: التهذيب: 8/ 427، فتح العزيز: 13/ 479، الروضة: 8/ 485، 487.
(¬7) وهو الأصح والمنصوص. انظر: فتح العزيز: 13/ 480، الروضة: 8/ 487، مغني المحتاج: 4/ 533.
(¬8) 8/ 426 - 427.
(¬9) وانظر أيضاً: الروضة: 8/ 486 - 487، مغني المحتاج: 4/ 534.